[المسألة 690] يكفي أن يكون مجموع القطع الثلاث ساترا لبدن الميت، وإن كانت كل واحدة من القطع تحكي ما تحتها، وإن كان الأحوط أن تكون كل واحدة منها ساترة لما تحتها.
[المسألة 691] لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى في حال الاضطرار، وإذا كفن به وجب نزعه، وسيأتي بيان حكم نبش القبر إذا دفن الميت في الكفن المغصوب، ولا يجوز التكفين بالنجس، وإن كانت النجاسة مما يعفى عنه في الصلاة، ولا بالحرير الخالص، ويجوز بغير الخالص إذا كان الخليط فيه أكثر من الحرير على الأحوط.
[المسألة 692] إذا تنجس الكفن وجب تطهيره عن النجاسة، وإن كان تنجسه بعد وضع الميت في القبر، ولو بقرض موضع النجاسة إذا لم يفسد الكفن، فإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان.
[المسألة 693] لا يجب في تكفين الميت قصد القربة فيصح تكفين الغافل والناسي والمجنون إذا أتى به على الوجه الصحيح.
[المسألة 694] يجب على الزوج كفن زوجته وإن كانت موسرة، سواء كانت الزوجة كبيرة أم صغيرة، وحرة أم أمة، ومدخولا بها أم لا، ودائمة أم منقطعة، وحتى إذا كانت مطلقة رجعية، وسواء كان الزوج كبيرا أم صغيرا، وعاقلا أم مجنونا فيجب على وليه دفع الكفن من مال الطفل أو المجنون، نعم يشكل الحكم في المنقطعة التي تنقضي مدتها قبل التكفين، وفي المطلقة الرجعية التي تنقضي عدتها قبل التكفين كذلك.
[المسألة 695] يجب على الزوج بذل كفن زوجته وإن كان معسرا أو محجورا عليه، بالاستقراض ونحوه، إلا إذا تعذر عليه البذل أو لزم الحرج.