[المسألة 729] إذا علم المأموم أو اطمأن بأنه لا يفرغ من الصلاة قبل إمامه أو شك في ذلك فالأحوط له أن ينوى القربة في صلاته، ولا يقصد الوجوب.
[المسألة 730] يتأخر المأموم عن الإمام في الموقف وإن كان واحدا، ويكره له أن يقف إلى جنبه.
[المسألة 731] لا يتحمل الإمام شيئا عن المأمومين في الصلاة على الجنازة فعليهم أن يأتوا بجميع التكبيرات والأذكار.
[المسألة 732] يصح للمرأة أن تؤم النساء إذا توفرت فيها شرائط الإمامة، وتقوم في صفهن على الأحوط ولا تتقدم عليهن.
[المسألة 733] تقف المرأة إذا اقتدت بالرجل خلف الرجال، ويستحب أن تقف الحائض بين النساء في صف وحدها.
[المسألة 734] إذا كبر المأموم قبل الإمام في التكبير الأول، جاز له أن يقطع صلاته ويجدد التكبير مع الإمام، ويجوز له أن يتم صلاته منفردا إذا تمت شروط الانفراد.
وإذا كبر قبل الإمام في غير التكبير الأول جاز له أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء ولا يعيد التكبير، ويجوز له أن يتم صلاته منفردا، وإنما يصح له الانفراد في هذه الصورة وفي سابقتها إذا كان محاذيا للجنازة ولم يكن بينه وبينها حائل ولا بعد مانع.
[المسألة 735] يجوز للمأموم أن يدخل في أثناء صلاة الإمام، فيكبر ويأتي بالشهادتين