وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المعروف، ويستحب أن يكون أربعة دراهم، وأفضل من ذلك أن يكون أربعة مثاقيل شرعية، وأفضل من جميع ذلك أن يكون مقداره سبعة مثاقيل صيرفية.
[المسألة 713] لا يجب أن يبدأ في التحنيط بالجبهة، وإن كان هو الأحوط، ويتخير في ما عدا الجبهة من المساجد بين تقديم ما شاء منها وتأخير ما شاء.
[المسألة 714] لا يقوم مقام الكافور شئ آخر، فإذا تعذر وجود الكافور سقط وجوب الحنوط.
[المسألة 715] يكره أن يدخل الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه أو يوضع على وجهه.
[المسألة 716] يستحب أن يخلط الحنوط بشئ من تربة الحسين (ع) على وجه لا يخرج به عن اسم الكافور، وينبغي أن يجتنب وضع المخلوط بها على المواضع التي تنافي الاحترام كابهامي الرجلين وباطن القدمين وظاهرهما وأمثال ذلك.
[المسألة 717] يستحب استحبابا مؤكدا وضع جريدتين خضراوتين مع الميت، ولا يختص استحبابهما بالكبير أو الصغير أو المحسن أو المسئ، ففي الحديث عن الإمام الصادق (ع) أنها تنفع المؤمن والكافر، وفي الصحيح عن الإمام الباقر (ع): أنه يتجافى عنه (يعني عن الميت) العذاب والحساب ما دام العود رطبا.
[المسألة 718] يتعين أن تكونا من النخل مع الامكان، فإن لم يتيسر ذلك فمن