الجميع أمامه بعضها إلى جنب بعض ووقف محاذيا للجميع، والأولى أن يجعل الذكر أقرب إلى المصلي من الأنثى وإن كان صبيا أو مملوكا، والحر أقرب إليه من العبد.
ويجوز له أن يجعل الجنائز صفا واحدا مدرجا، فيجعل رأس كل ميت عند ألية الآخر ويقف المصلي في وسط الصف، وإذا كبر الرابعة أتى بالدعاء لهم جميعا، فيثني الضمير أو يجمعه، ويذكره أو يؤنثه حسب ما يناسب المقام.
وقد تؤدي هذه الكيفية - إذا تكثرت الجنائز - إلى أن يكون بعضها خلف المصلي، فالأحوط في هذه الصورة ترك هذه الكيفية.
[المسألة 753] يستحب أن يكون المصلي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر بأن يتوضأ أو يغتسل، وقد تقدم جواز التيمم لهذه الصلاة وإن كان الماء موجودا، إذا خاف المكلف فوت الصلاة إن هو توضأ أو اغتسل، وإذا أراد التيمم مع وجود الماء وامكان ادراك الصلاة أتى به برجاء المطلوبية.
ويستحب أن يقف المصلي إذا كان إماما أو منفردا عند وسط الرجل، وعند صدر المرأة، ولا يبعد الحاق الصبي بالرجل والصبية بالمرأة في ذلك، وأن يخلع المصلي حذاءه، وأن يرفع يديه بالتكبير، من غير فرق بين التكبيرة الأولى وغيرها، وأن تكون الصلاة جماعة، وأن يجتهد المصلي في الدعاء للميت بل للمؤمنين.
[المسألة 754] ذكر الفقهاء للصلاة على الميت آدابا أخرى، منها: أن يكون المصلي قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
ومنها أن يختار الموضع المعتاد للصلاة، فإنه مظنة اجتماع الناس وكثرة المصلين.
ومنها أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية وأن يسر المأموم.