عليه فرادى في وقت واحد، وينوون الوجوب، بل يقوم على الجنازة أئمة متعددون، ومع كل واحد منهم جماعة تقتدي به، فتصلى على الميت أكثر من جماعة في وقت واحد، نعم تشكل نية الوجوب لمن علم أو اطمأن بأنه لا يفرغ من الصلاة قبل الآخرين، والأحوط - في هذه الصورة - أن ينوى القربة، بل الأحوط ذلك مع الشك أيضا.
[المسألة 726] يجوز لولي الميت أن يصلي على ميته من غير أن يستأذن من الأولياء الآخرين إذا كانوا من أهل مرتبة واحدة، ويجوز أن يقتدى به في الصلاة من غير إذن كذلك إذا كان موضعا للقدوة.
ويجوز للولي أن يباشر تغسيل ميته أو تكفينه أو بعض الأعمال الأخرى من تجهيزه أو جميعها من غير أذن الأولياء الآخرين.
[المسألة 727] يجوز للمرأة أن تصلي على الميت إذا كانت ولية له أو أذن لها ولي الميت بذلك، سواء كان الميت رجلا أم امرأة، كما يصح لها أن تغسل الميت في الصورتين مع وجود الشرائط.
[المسألة 728] تستحب الصلاة على الميت جماعة، ولا بد في الإمام من اجتماع شرائط الإمامة في الصلاة اليومية، فيجب أن يكون بالغا عاقلا طاهر المولد، مؤمنا، عدلا، وأن يكون رجلا إذا كان المأمومون رجالا.
ولا بد من اجتماع شرائط الجماعة، فيجب أن ألا يكون حائل يمنع المشاهدة بين الإمام والمأمومين، ولا بين المأموم والمأمومين الآخرين الذين يكونون واسطة في اتصاله بالإمام، وأن لا يكون مكان الإمام أعلى من المأمومين، وأن لا يكون الإمام قاعدا مع قيام المأمومين، وأن لا يكون بعد ينافي وحدة الجماعة واتصالها بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين بعضهم مع بعض، وأن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، وسيجئ تفصيل جميع ذلك في شرائط صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.