يذر على القطن شئ من الحنوط، وأن يجعل في دبر الميت وقبل المرأة شئ من القطن إذا خيف خروج نجاسة منهما.
[المسألة 704] تستحب إجادة الكفن، وأن يكون من القطن الأبيض، وأن يكون من خالص المال النقي من الشبهات، وأن يكون مما أحرم الميت فيه أو صلى فيه، وأن يلقى على كل ثوب منه شئ من الكافور والذريرة، ولا بأس بمسحه بالضرائح المقدسة من باب التبرك بها، ويغسل بماء الفرات أو بماء زمزم برجاء المطلوبية، ويخاط الكفن بخيوطه برجاء المطلوبية كذلك، ويستحب أن يجعل الطرف الأيسر من اللفافة على الأيمن من الميت والطرف الأيمن منها على الأيسر.
وإذا كان المباشر للتكفين محدثا بالأصغر أو بالأكبر استحب له الطهارة منه قبل التكفين من باب المسارعة إلى الخير، وإذا كان هو الغاسل استحب له قبل التكفين أن يغسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاثا، وأن يغسل رجليه إلى الركبتين، وأن يطهر كل ما تنجس من بدنه.
[المسألة 705] يستحب للانسان أن يعد كفنه قبل موته، ففي الحديث: من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.
[المسألة 706] يستقبل بالميت حال تكفينه كما يستقبل به حال الصلاة عليه، فيكون رأسه على يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.
[المسألة 707] يكره تكفين الميت بالسواد، وبالكتان، وأن يجمر الكفن أو يطيب بغير الكافور والذريرة، وأن تجعل لقميص الميت أكمام أو أزرار، وإذا كفن بقميص ملبوس نزعت منه الأزرار، وتركت في الأكمام، وأن تكون العمامة بلا حنك، وأن يماكس في شراء الكفن، وأن يكون وسخا غير نظيف.