[المسألة 747] يجوز التيمم لصلاة الميت وإن كان الماء موجودا إذا خاف فوت الصلاة عليه إن هو توضأ أو اغتسل، وإذا كان الماء موجودا، وأمكن له ادراك الصلاة، وأراد التيمم أتى به برجاء المطلوبية.
[المسألة 748] لا يسقط عن المكلف وجوب الصلاة إذا شك في أن غيره صلى على الجنازة أم لا، وإذا علم بصلاة غيره عليها سقط عنه الوجوب، وإن شك في صحة تلك الصلاة بنى على صحتها، وإذا علم بفساد الصلاة وجبت عليه إعادتها وإن كان المصلي قاطعا بالصحة.
[المسألة 749] يجوز تكرار الصلاة على الميت ولا كراهة في ذلك إذا كان الميت من أهل العلم والشرف في الدين، ويكره في ما سوى ذلك.
[المسألة 750] إذا حضرت الجنازة في وقت الفريضة الحاضرة، فالأفضل تقديم الفريضة الحاضرة وإن لم تكن في وقت الفضيلة، وإذا خيف على الميت من الفساد بتأخير صلاته قدمت الصلاة عليه وإن كانت في وقت فضيلة الحاضرة.
[المسألة 751] إذا حضرت جنازتان جاز للمكلف أن يصلي على كل واحدة منهما صلاة منفردة، ويصح له أن يجمعهما في صلاة واحدة، ويأتي بالوظائف المشتركة، فإذا كبر التكبيرة الرابعة، قال: (اللهم إن هذين الميتين عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك...) وأكمل الدعاء مع تثنية الضمائر.
[المسألة 752] إذا اجتمعت جنائز متعددة، فالأولى أن يصلي على كل واحدة منها صلاة منفردة، وإذا أراد أن يجمعها في صلاة واحدة جاز له أن يضع