[المسألة 684] إذا شرع بعض الحاضرين بتغسيل الميت أو بشئ من أعمال تجهيزه لم تجب على الآخرين المبادرة إلى ذلك العمل، فإذا أتم العمل سقط الوجوب عن الجميع وإن لم يتمه وجب على الآخرين اتمام العمل إذا كان هو الغسل أو الكفن أو الحنوط أو الدفن، ووجبت إعادته إذا كان هو الصلاة.
وإذا شرع البعض في الصلاة على الميت فالأحوط لغيره إذا أراد الشروع فيها أن يكون بقصد القربة المطلقة، ولا سيما إذا علم بأن الأول يتم الصلاة قبله.
[المسألة 685] إذا دفن الميت من غير غسل أو ترك بعض أغساله الواجبة سهوا أو عمدا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وجب نبشه لغسله أو تيممه إذا لم يوجب ذلك هتكا لحرمة الميت ولم يوجب حرجا، وكذلك إذا دفن من غير تكفين، وإذا لم يصل عليه لم يجز نبشه لذلك وصلي على قبره.
[المسألة 686] لا يبطل غسل الميت بخروج النجاسة منه، وإن كانت بولا أو غائطا أو منيا، سواء خرجت بعد تمام الغسل أم في أثنائه، نعم يجب تطهير البدن منها، وإذا كانت في أثناء الغسل طهر البدن منها ثم أتم الغسل، وكذلك إذا أصابته نجاسة خارجية، فيجب تطهير البدن منها وإذا كانت في الأثناء طهر البدن منها ثم أتم الغسل، بل يجب تطهير الميت من النجاسة حتى بعد وضعه في القبر إذا لم يوجب مشقة ولا هتكا للميت.
[المسألة 687] إذا تم غسل الميت طهرت معه الدكة أو السرير اللذين غسل عليهما، والثوب الذي يكون على الميت حال تغسيله أو الخرقة التي تستر بها عورته ويد الغاسل، نعم إذا كانت الدكة واسعة أكثر مما يتعارف طهر موضع تقليبه منها، ومجرى ماء غسالته ولم تطهر الأطراف غير المتعارفة على الأحوط.