المغسل والآمر، وإن أمكن أن يكون تغسيل الكتابي له من غير مس للماء أو لبدن الميت أو في ماء معتصم تعين ذلك، ولا يكفي تغسيل غير الكتابي من الكفار.
وإذا غسله الكتابي على الوجه المتقدم ذكره ثم وجد المماثل المسلم بعد ذلك وجبت إعادة الغسل، ولا بد من تطهير بدن الميت قبل الإعادة إذا كان الكتابي قد باشر البدن أو الماء بأعضائه.
وإذا لم يوجد مماثل للميت غير مخالف في المذهب ليس بناصب ولا خارجي فالحكم كذلك، فيؤمر بالاغتسال على الأحوط ثم التغسيل ويقدم المخالف المذكور على الكتابي إذا وجدا.
[المسألة 680] إذا لم يوجد مماثل للميت حتى كتابي أو مخالف سقط وجوب غسله ولف في كفنه وصلي عليه ودفن.
[المسألة 681] الخنثى المشكل التي يزيد عمرها على ثلاث سنين يغسلها الرجال أو النساء المحارم لها على الأقوى، فإن لم يكن رجال ولا نساء محارم، غسلها النساء الأجانب، والأحوط استحبابا أن تغسل مرتين من وراء الثياب، مرة من قبل الرجال، ومرة من قبل المحارم، فإن فقدت المحارم فمن قبل غيرهن من النساء.
وكذلك الحكم في بدن الميت إذا لم يعلم أنه ذكر أو أنثى، وفي العضو الذي لم يعلم أنه من ذكر أو أنثى.
[المسألة 682] يصح تغسيل الميت قبل برده، كما يصح تكفينه والصلاة عليه ودفنه إلا إذا شك في موته فيجب التأخير.
[المسألة 683] إذا مات المجنب أو الحائض أو غيرهما ممن وجب عليه أحد الأغسال في حال الحياة لم يجب تغسيله غير غسل الميت.