معه الوقوف عند الميت إلا مع اتصال الصفوف في الجماعة وإن تكثرت، وإلا في المصلي مع تعدد الجنائز كما يأتي بيانه، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا، وأن تكون الصلاة بإذن الولي، وأن تكون بعد التغسيل والتكفين والتحنيط، وأن يكون الميت مستور العورة إذا لم مكفنا، وأن يكون المصلي مستقبلا للقبلة، وأن يكون قائما مع القدرة، ومستقرا في قيامه، ومستقلا فيه كما في القيام في الصلوات الواجبة الأخرى على الأحوط في كثير مما ذكرنا في المسألة.
[المسألة 743] لا يترك الاحتياط في اعتبار أن يكون المصلي مباح اللباس مستور العورة حال الصلاة، وأن يترك التكلم والسكوت الطويل ونحوهما مما يعد ماحيا لصورة الصلاة في نظر المتشرعة، بل الأقرب البطلان في ما يعد ماحيا لها.
[المسألة 744] لا يشترط في صلاة الميت أن يكون المصلي متطهرا من الحدث والخبث، فتصح صلاته وإن كان محدثا بالحدث الأكبر أو كان ثوبه أو بدنه نجسا.
[المسألة 745] لا تكفي الصلاة على الميت جالسا مع وجود من يقدر على الصلاة قائما، وإن كان الذي صلى عليه عاجزا عن القيام، بل الأقوى عدم صحتها، وكذلك إذا صلى عليه قائما ثم طرأ له العجز فأتم صلاته جالسا.
وإذا لم يجد من يقدر على القيام أو اعتقد بذلك فصلى جالسا ثم حضر من يمكنه القيام وجبت الإعادة، وكذلك إذا صلى العاجز ثم تجددت له القدرة على القيام قبل دفن الميت، فتجب الإعادة في جميع هذه الفروض.
[المسألة 746] تصح الصلاة إذا كان المصلي في مكان مباح وإن كان مكان الميت مغصوبا.