[المسألة 677] يشترط أن يكون المغسل مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يصح تغسيل الذكر للأنثى ولا تغسيل الأنثى للذكر حتى من وراء الثياب وحتى مع عدم اللمس والنظر.
[المسألة 678] يستثنى من الحكم بوجوب مماثلة المغسل للميت:
(1): الذكر الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز للمرأة أن تغسله وإن كان مجردا من الثياب، والأنثى التي لا يزيد عمرها كذلك على ثلاث سنين، فيجوز للرجل أن يغسلها وإن كانت مجردة، سواء وجد المماثل للميت أم لا.
(2): الزوجان، فيجوز لأي منهما أن يغسل الآخر، وإن كان مجردا من الثياب ووجد المماثل، ويجوز له النظر إلى عورته على كراهة، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، ودائمة أم منقطعة، وبحكمها المطلقة الرجعية إذ لم تنقض عدتها ولم يوجد المماثل للميت، ولا يترك الاحتياط في غير ذلك.
(3) المحارم، سواء كانت من النسب أم الرضاع أم المصاهرة، والأحوط أن يكون ذلك مع فقد المماثل وأن يكون من وراء الثياب، ويراجع ما ذكرناه في المسألة السابعة والعشرين من كتاب النكاح في تعيين المراد من محارم الرضاع والمصاهرة.
(4) المولى، فيجوز له مع فقد المماثل أن يغسل أمته غير المزوجة ولا المبعضة ولا المكاتبة ولا المحللة للغير، ولا التي في عدة من الغير، والأحوط الترك مع وجود المماثل.
[المسألة 679] إذا لم يوجد مماثل للميت غير كافر أو كافرة من أهل الكتاب، أمره المسلم الموجود غير المماثل بأن يغتسل، ثم يغسل الميت بعد اغتساله، وتكون النية من المغسل وإن كان كافرا، وإن كان الأحوط نية كل من