أوصافها الثلاثة فعليا فلا يكفي التغير الفرضي، وعلى هذا فإذا وقعت فيه نجاسة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، فلم يتغير بها لون الماء ولا طعمه ولا رائحته لم يتنجس بها وإن كانت النجاسة الواقعة فيه بمقدار لو كانت لها أوصاف لغيرته.
وإذ وقعت فيه نجاسة تغيره بالفعل ولكن التغير لم يظهر في الماء لوجود بعض الموانع من ظهوره حكم بنجاسته، ومثال ذلك أن يكون لون الماء أحمر لبعض العوارض فيه فتكون حمرة الماء مانعة عن ظهور حمرة الدم الذي يقع فيه، أو تكون للماء بعض الروائح التي تمنع من ظهور رائحة الجيفة التي تقع فيه، فإذا وقعت فيه مثل هذه النجاسة حكم بنجاسته.
ويشترط أن يكون بسبب ملاقاة النجاسة نفسها، وعلى هذا فإذا تغيرت رائحة الماء بسبب مجاورته للجيفة من غير أن تقع فيه أو يقع فيه جزء منها، لم يحكم على الماء بالنجاسة، بل لا يحكم عليه بالنجاسة وإن وقع فيه ذنب الميتة أو شعرها وشبههما من الأجزاء التي لا يستند تغير الماء إليها.
وإذا وقع في الماء المعتصم شئ متنجس فتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بأوصاف الشئ المتنجس كما إذا تغير لون الماء بلون الصابون المتنجس أو طعمه لم يحكم عليه بالنجاسة، إلا إذا أصبح بذلك التغير ماءا مضافا فيحكم بنجاسته من هذه الجهة.
وإذا وقع في الماء المعتصم شئ متنجس يحمل أوصاف النجاسة فغير الماء بأوصاف النجاسة حكم بنجاسته على الأحوط ومثال ذلك أن يقع دم في مائع من المائعات فيصطبغ بلونه، ثم يقع هذا المائع المتلون في الماء المعتصم فيغيره بلون الدم فالأحوط اجتنابه.
ويشترط أن يكون تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة المذكورة:
اللون والطعم والرائحة، فلا ينجس الماء المعتصم إذا تغير بغير هذه الثلاثة من أوصاف النجاسة كالثخانة والثقل والحرارة مثلا.