من القلة والكثرة أم علم بأنهما معا كانا في السابق كرين ثم نقص أحدهما غير المعين عنده عن الكر قبل ملاقاة أحدهما النجاسة.
وإذا علم أنهما معا كانا أقل من الكر ثم طرأت الكرية على أحدهما غير المعين عند المكلف ثم وقعت النجاسة في أحدهما فالظاهر لزوم الاجتناب عن الماء الذي وقعت فيه، إذا كان معينا ولزوم الاجتناب عن الماءين معا إذا وقعت في غير المعين.
[المسألة 34] إذا كان لدى المكلف ماءان دون الكر، وكان أحد الماءين المعين نجسا والآخر طاهرا ثم وقعت نجاسة أخرى في أحد الإناءين غير المعين، فإن كان للنجاسة الحادثة أثر شرعي زائد على النجاسة الأولى وجب اجتناب الماءين معا، ومثال ذلك أن يقع بول أو دم في أحد الماءين المعين، ثم يلغ الكلب بعد ذلك في أحد الإناءين، فإن ولوغ الكلب يوجب تعفير الإناء زائدا على وجوب غسله، ولذلك فيجب الاجتناب عن كلا الماءين.
وإن لم يكن للنجاسة الجديدة أثر زائد على النجاسة الأولى لم يجب اجتناب الماء الآخر الذي كان طاهرا، ومثال ذلك أن يقع في أحد الإناءين مثل النجاسة الأولى.
[المسألة 35] الماء الذي يعلم المكلف أنه يبلغ الكر ولكنه يشك في أنه ماء مطلق أو ماء مضاف، الظاهر أنه بحكم غير المطلق فيحكم بنجاسته بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير بها أحد أوصافه.
[المسألة 36] إذا كان لديه كران متميزان يعلم أن أحدهما على التعيين ماء مطلق والثاني ماء مضاف، فوقعت النجاسة في أحدهما لا على التعيين، فهما معا طاهران، وكذلك إذا اختلط عليه أمرهما فلم يعلم المطلق منهما من المضاف، ولم يعلم كذلك حالتهما السابقة هل كانا مطلقين أو مضافين، أو علم بأنهما معا كانا على وصف الاطلاق ثم صار أحدهما