[المسألة 30] إذا تردد المكلف في أن الماء هل يبلغ مقدار الكر أم لا، فإن كان يعلم أن هذا الماء كان في السابق كرا، وهو يشك في بقاء كريته السابقة وعدم بقائها حكم ببقاء الكرية ورتب على الماء أحكامها، وإن كان يعلم أن الماء كان في السابق دون الكر وهو يشك في طروء الكرية عليه بعد ذلك وعدم طروئها حكم على الماء بعدم الكرية ورتب عليه أحكام ذلك، وإن كان لا يعلم بكرية الماء سابقا ولا بعدمها حكم عليه بأن الماء دون الكر ورتب عليه أحكام القليل.
[المسألة 31] إذا كان الماء قليلا ثم بلغ مقدار الكرية بعد ذلك وعلم المكلف إن هذا الماء قد لاقى النجاسة إما قبل عروض الكرية له أو بعدها حكم بطهارة الماء سواء كان جاهلا بزمان بلوغه كرا وزمان ملاقاته النجاسة أو كان عالما بزمان كرية الماء وجاهلا بوقت ملاقاته النجاسة وإذا كان عالما بوقت ملاقاة الماء النجاسة وجاهلا بزمان بلوغه مقدار الكرية حكم بنجاسته، وإذا كان الماء كرا ثم نقص بعد ذلك عن الكرية وعلم المكلف أن الماء لاقى النجاسة في إحدى الحالتين حكم بطهارة الماء في جميع الصور المذكورة.
[المسألة 32] إذا كان الماء قليلا ثم حصلت له الكرية بعد ذلك أو اتصل بمادة عاصمة ولاقى النجاسة في نفس ذلك الآن الذي اعتصم به حكم بطهارته وإن كان الأحوط اجتنابه.
[المسألة 33] إذا كان لدى المكلف ماءان يعلم أن أحدهما يبلغ كرا والآخر دون ذلك، ولكنه لا يعلم الكر منهما على التعيين ثم وقعت نجاسة في أحد الماءين لم يحكم بالنجاسة سواء تعين الماء الذي وقعت فيه النجاسة عند المكلف أم لم يتعين عنده، وسواء كان جاهلا بحالة الماءين قبل ذلك