الأحوط ويكفي من الامتزاج ما يحصل بتدافع ماء المطر فيه بالمقدار المذكور، وإذا كان متغير بالنجاسة فلا بد من زوال التغير، فإذا زال تغيره - ولو من قبل نفسه - ولاقى ماء المطر حكم بطهارته.
ويطهر كذلك الإناء الملئ بذلك الماء وتطهر أطرافه وظهره إذا كانت متنجسة وأصابها قطر السماء أو فيض الماء حال نزول المطر عليه، وإذا أصاب المطر بعض أطرافه دون بعض طهر ما أصابه منها فقط.
ويطهر الحوض النجس إذا أصاب المطر جميع أطرافه النجسة ويطهر كذلك ما فيه من الماء إذا وقع ماء السماء عليه وامتزج به على الوجه الذي تقدم بيانه، ويطهره كذلك ماء الميزاب الذي يجري فيه ويغمر أطرافه النجسة إذا كان الميزاب يجري من موضع ينزل فيه قطر السماء بالفعل وإن كان الحوض نفسه في موضع لا يصيبه المطر كما تقدم في المسألة السابعة والأربعين.
[المسألة 50] تطهر الأرض النجسة إذا أصابها ماء المطر على الوجه المتقدم ولو بإعانة الريح، وتطهر كذلك إذا جرى عليها الماء المجتمع، وكان ماء المطر ينزل عليه بالفعل، وإن كانت الأرض نفسها لا يصيبها المطر مباشرة، وتطهر كذلك إذا جرى عليها الميزاب من موضع ينزل عليه قطر السماء بالفعل، وإن كان المطر لا يصل إليها بنفسها.
ولا يطهرها ما يقع من ماء المطر على أرض أخرى ثم يثب إليها، إلا أن يجتمع في ذلك الموضع ثم يجري إليها قبل انقطاع المطر عنه كما تقدم، ولا يطهرها ما يقع على أغصان الشجر الملتف بعضها ببعض ثم يقع عليها بحيث ينفصل ما يقع على الأرض بذلك عما ينزل من السماء، وأما إذا كان اتصاله باقيا بما ينزل من السماء لم يضر به وقوعه على الشجر فهو لا يزال معتصما مطهرا لما يقع عليه.
[المسألة 51] ما يتقاطر من سقف البيت أو سقف الخيمة وشبهها منفصل في متفاهم