وجب رفع ذلك الحاجب حتى الدهن الذي قد يجعل في الشعر والأصباغ التي قد توضع على البشرة والأظفار حتى يحصل العلم بزواله، أو بوصول الماء إلى البشرة والشعر، والظفر الموجود تحته، وإذا شك في وجود الحاجب قبل الغسل أو في أثنائه وجب عليه أن يفحص عنه حتى يحصل له الظن بعدمه، وإن لم يكن الظن اطمئنانيا، ويجب تخليل الشعر وتحريك الخاتم ونحوهما إذا شك في وصول الماء إلى البشرة تحتهما.
[المسألة 470] ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسادسة والستين أنه لا تجب الموالاة في الغسل الترتيبي، وهذا الحكم إنما هو في غير غسل المستحاضة وغسل المسلوس والمبطون وأمثالهما من مستمري الحدث، وفي هؤلاء تجب المبادرة إلى اتمام الغسل وإلى الصلاة بعده بلا مهلة على الأقوى، في ما إذا كانت لهم فترة تسع الغسل والصلاة أو بعضها، وعلى الأحوط في ما عدا ذلك.
[المسألة 471] الكيفية الثانية للغسل: الارتماس.
وهو تغطية جميع البدن بالماء، وأما غمس أعضاء البدن في الماء فإنما هو مقدمة للارتماس وليس نفسه، سواء حصل دفعة واحدة أم بالتدريج، وسواء كان جميع بدنه قبل ذلك خارج الماء أم كان بعضه أو معظمه في الماء، ومتى استولى الماء على جميع البدن في هذه التغطية الواحدة صح الغسل.
وإذا احتاج فيها إلى تخليل شعر أو رفع قدم أو إزالة حائل أو تحريك خاتم ونحوه صنع ذلك في حال التغطية وصح غسله، والأحوط أن يقع ذلك في زمان واحد عرفا وإن استغرق آنات متعددة.
[المسألة 472] يصح له أن ينوي الغسل الارتماسي وجميع بدنه تحت الماء، والأحوط له في هذه الصورة أن يحرك بدنه تحت الماء بعد نية الغسل.