الغسل إلا ما استثني، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الأربعمائة والسادسة والستين، والمسألة الأربعمائة والسبعين.
فيعتبر في صحة الغسل أن يكون الماء مطلقا، فلا يصح بالمضاف.
وأن يكون طاهرا، فلا يصح بالماء النجس ولا بالمشتبه بالنجس إذا كانت الشبهة محصورة.
وأن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وأن لا يوجد ما يحول عن وصول الماء إلى الشعر والبشرة.
وأن يكون ماء الغسل مباحا، وأن يكون ظرف الماء مباحا على ما تقدم هناك من التفصيل فيه وفي جميع ما تقدم ذكره من الشروط.
ويعتبر في صحة الغسل أن يكون مكان الغسل ومصب الماء فيه مباحا على الأحوط، وأن لا يكون الظرف من أواني الذهب أو الفضة.
وأن لا يكون ماء الغسل من الماء المستعمل.
وأن لا يكون لدى المكلف ما يحظر عليه استعمال الماء في الغسل.
وأن يتسع الوقت للغسل والصلاة.
وأن يباشر المكلف بنفسه غسل أعضائه مع قدرته على ذلك.
ويعتبر فيه الترتيب في الغسل الترتيبي، وأن لا يكون الارتماس في الماء محرما عليه لصوم أو احرام، في الغسل الارتماسي.
ولا بد فيه من قصد القربة والاخلاص في العمل، وقد تقدم تفصيل جميع ذلك في فصل شرائط صحة الوضوء فليراجع.
[المسألة 484] تقدمت الإشارة منا في فصل شرائط الوضوء إلى الفرق بين هذه الشروط، فبعضها شرط واقعي مطلقا، فإذا أخل المكلف بالشرط بطل غسله، سواء كان عامدا أم جاهلا أم ناسيا، وهذا هو الحال في أكثر الشروط.