بل يصح غسل بعض العضو الواحد بالرمس وبعضه بامرار اليد، أو اجراء الماء عليه بإبريق أو أنبوب.
[المسألة 477] يصح الغسل بماء المطر، وتحت الميزاب، وبماء (الرشاش) المعروف ويكون بنحو الترتيب، ولا يصح ارتماسا وإن كثر الماء، نعم لا يبعد جواز الارتماس (بالشلال) ونحوه من مجاري العيون والمياه الكثيرة التي تجري من الأعلى إلى الأسفل بكثرة وقوة إذا تحققت - بالوقوف تحتها - تغطية جميع البدن بالماء عرفا.
[المسألة 478] إذا شك في شئ من البدن أنه من الظاهر أو من الباطن، وجب غسله تحصيلا لليقين، سواء كان من الباطن سابقا وشك في صيرورته من الظاهر، أم كان بعكس ذلك أم كان مجهول الحال سابقا ولاحقا، وقد تقدم نظيره في الوضوء.
[المسألة 479] يجوز لمن شرع في الغسل على إحدى الكيفيتين الترتيب أو الارتماس:
أن يرفع اليد عنها قبل أن يتم عمله ويستأنف الغسل على الكيفية الأخرى.
[المسألة 480] إذا ارتمس في حوض أو إناء لا يبلغ ماؤه كرا، وكان البدن طاهرا صح غسله، وكان الماء بذلك مستعملا في الغسل من الحدث الأكبر وقد تقدم أن الأحوط لزوم التجنب عنه مع وجود غيره، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمم.
وإذا بلغ الماء كرا وارتمس فيه، فلا مانع من الاغتسال به بعد ذلك والوضوء منه، وإن تكرر استعماله، إلا إذا نقص بذلك عن الكر.