[المسألة 455] لا يلحق بالمسجد في الحكم المذكور المكان الذي يعينه الانسان في بيته للصلاة فيه، سواء كان خاصا به أم عاما له ولأهل بيته وضيوفه وأصدقائه مثلا.
[المسألة 456] الرابع: تحرم على الجنب قراءة آيات السجود من سور العزائم الأربع على الأقوى، وسور العزائم هي سورة: آلم السجدة، وحم فصلت، والنجم، والعلق، فلا يشمل التحريم غير آيات السجود منها، وإن كان الأحوط الامتناع عن قراءة مجموع السورة.
[المسألة 457] يجوز للجنب أن يدخل المسجد لأخذ الماء منه للاغتسال به خارج المسجد، وإذا كان أخذ الماء من المسجد محتاجا إلى المكث، أو كان الدخول في المسجد بقصد الاغتسال، وجب عليه التيمم لدخول المسجد حين ذاك، ولا يبيح له هذا التيمم إلا الدخول في المسجد والمكث بمقدار الحاجة.
[المسألة 458] يكره الأكل والشرب في حال الجنابة، وترتفع الكراهة بالوضوء، وبغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، وبغسل اليدين والمضمضة، وبغسل اليدين فقط، فالوضوء أتمها في رفع الكراهة وغسل اليدين وحدهما أدناها ثم ما كان أشمل يكون أثره في رفع الكراهة أشد.
[المسألة 459] تكره للجنب قراءة ما عدا آيات العزائم من القرآن حتى ما دون سبع آيات على الأقوى، وكلما زادت القراءة اشتدت الكراهة، وقراءة ما زاد على السبعين آية أشد كراهة، ويكره تعليق المصحف، ومس جلده وأوراقه، وحواشيه وما بين سطوره.
[المسألة 460] يكره النوم في حال الجنابة إلا أن يتوضأ الجنب أو يتيمم إن لم يتمكن