وإذا استطاع الغسل في المسجد وكان زمانه مساويا أو أقل من زمان التيمم، ومساويا أو أقل من زمان الخروج، وجب عليه الغسل بشرط أن يمكنه التطهر من النجاسة بدون تلويث للمسجد.
وكذلك الحكم إذا أجنب في المسجدين جاهلا أو ناسيا أو عامدا، أو أجنب في خارج المسجد ثم دخله بإحدى الصور المتقدمة، فالحكم فيه هو ما تقدم.
ومثله حكم المرأة الحائض والنفساء إذا انقطع الدم عنهما ودخلتا المسجد في صورة من الصور المتقدم ذكرها، أما إذا كان الدم مستمرا، فلا تيمم لهما، وعليهما أن يبادرا بالخروج.
[المسألة 452] الثالث: يحرم على الجنب أن يمكث في سائر المساجد، بل يحرم عليه الدخول فيها إذا لم يكن دخوله على سبيل المرور والاجتياز، ويجوز له المرور فيدخل من باب ويخرج من باب آخر من غير تردد ولا بقاء، ويجوز له الدخول في المسجد لأخذ شئ منه، ويحرم عليه الدخول لوضع شئ في المسجد.
ويجوز له - على الأقوى - أن يضع في المسجد بعض الأشياء وهو في الخارج أو في حال العبور وإن كان الترك أحوط.
والمشاهد المشرفة والرواقات فيها بحكم المساجد في ذلك على الأحوط.
[المسألة 453] لا فرق في الحكم المذكور للجنب بين أن يكون المسجد عامرا أو خرابا، وإن هجرت الصلاة فيه وزالت آثار المسجدية، حتى مساجد الأراضي المفتوحة عنوة، فلا تخرج عن المسجدية.
[المسألة 454] ما يشك في أنه جزء من المسجد أم لا، من صحنه وبعض المواضع فيه لا يجري فيه الحكم المتقدم إلا إذا دلت القرائن أو الأمارات الشرعية على أنه جزء من المسجد.