ويبطل الصوم بتعمد الجنابة في أثناء النهار من غير فرق بين أقسام الصيام، ولا يبطل بالاحتلام في النهار من غير فرق كذلك.
[المسألة 448] تحرم على الجنب الأعمال الآتي ذكرها:
الأول: أن يمس خط المصحف سواء كان مكتوبا بالخطوط المتعارفة أم بالخطوط المهجورة، وسواء رسم بالقلم أم بالطبع أم بالتصوير، وبالحروف المألوفة أم بالحروف البارزة أم بالحفر أم بغيرها حتى إذا كتبت ألفاظ القرآن بحروف غير عربية، وسواء كتب على ورق أم على لوح أم على جدار أم على غيرها، بل وإن حفرت الآية حروفا ذات أبعاد منفصلة عن قاعدة.
ولا يحرم على المحدث مس ورق القرآن في المواضع الفارغة من الكتابة حتى ما بين السطور، ولا مس الجلد والغلاف. ولا يحرم عليه مس ترجمة القرآن.
[المسألة 449] يحرم عليه - على الأحوط - أن يمس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، ويحرم عليه مس اسم الله تعالى في أي لغة من اللغات.
ويحرم - على الأحوط - مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع).
[المسألة 450] الثاني يحرم على الجنب أن يدخل المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) وإن كان دخوله فيهما على سبيل المرور، فيدخل من باب ويخرج من باب آخر من غير مكث ولا تردد.
[المسألة 451] إذا احتلم المكلف في أحد المسجدين وجب عليه أن يتيمم للخروج من المسجد فورا إلا أن يكون زمان خروجه أقصر من الوقت الذي يبقى فيه للتيمم، فيجب عليه الخروج من غير تيمم، أو يكون مساويا له، فيكون حينئذ مخيرا بينهما، وإذا أمكن له الجمع بين التيمم والخروج في وقت واحد تعين.