بين الغسل والوضوء، وكذلك الحكم في المرأة الموطوءة والغلام الموطوء على الأحوط.
ومثله حكم من وطأ البهيمة من غير أن ينزل فيلزمه الاحتياط المذكور.
[المسألة 438] إذا أدخل مقطوع الحشفة مقدارها، ولم ينزل لزمه الاحتياط الذي تقدم ذكره، سواء أدخل في قبل الأنثى أم في دبرها أم في دبر الغلام أم البهيمة، وكذلك الحكم في المرأة الموطوءة والغلام على الأحوط.
[المسألة 439] إذا رأى الرجل في ثوبه منيا ولم يعلم أنه منه أو من غيره لم يجب عليه الغسل، وكذلك إذا علم أن المني منه، ولم يدر أنه من جنابة سبقت وقد اغتسل منها، أو من جنابة جديدة لم يغتسل منها، فلا يجب عليه الغسل، وإن كان الغسل أحوط، وإذا اغتسل في الصورتين للاحتياط لم يكفه غسله عن الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر فلا بد له من الوضوء.
وإذا علم بأن الجنابة منه وأنه لم يغتسل بعدها، وجب عليه أن يغتسل، وأن يقضي من الصلوات ما يتيقن أنه صلاها بعد الجنابة وقبل الغسل، فإذا تردد عدد الصلوات بين الأقل والأكثر وجب عليه قضاء الأقل.
[المسألة 440] إذا علم الانسان بحدوث جنابة منه وغسل ولم يدر أن المتأخر منهما هو الجنابة أو الغسل، فإن جهل تأريخ كل من الجنابة والغسل، أو علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الغسل، وجب عليه الغسل، وإن علم تأريخ الغسل وجهل تأريخ الجنابة لم يجب عليه الغسل وإن كان الاتيان به أحوط.