[المسألة 441] إذا علم شخصان بجنابة أحدهما لا على التعيين لم يجب الغسل على واحد منهما، إلا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم فعلي يتوجه على الآخر كعدم جواز استئجاره للصلاة عن ميت مثلا ونحو ذلك، فيجب عليه الغسل حين ذاك وكذلك الآخر.
[المسألة 442] يجوز للانسان أن يجامع اختيارا حتى بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه غير قادر على الغسل، وعليه التيمم للصلاة.
نعم، يشكل جواز ذلك لمن كان متطهرا ودخل عليه الوقت وأراد الجماع، وهو يعلم أنه غير قادر على الغسل، فلا يترك الاحتياط، ولا يعم الحكم من يجد من الماء ما يكفيه للوضوء، ولا يكفي للغسل، ولا يعم من جاز له التيمم للمسوغات الأخرى غير فقد الماء فالاحتياط في هذه الموارد كلها لا يترك.
وإذا كان غير قادر على الغسل والتيمم معا وقادرا على الوضوء لم يجز له اجناب نفسه بعد دخول وقت الصلاة، سواء كان محدثا أم متطهرا.
ولا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت أن يحدث بالحدث الأصغر اختيارا وهو يعلم أنه غير قادر على الوضوء، وإن كان قادرا على التيمم.
[المسألة 443] لا يجب على الانسان الغسل حتى يعلم بتحقق الجنابة منه إما بالدخول على الوجه المتقدم أو بالانزال.
[المسألة 444] إذا لزمه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، أو استحب له ذلك، أمكن له أن ينقض غسله بحدث أصغر ثم يتوضأ بعده، ويكفيه أن يأتي بالوضوء بعد الغسل برجاء المطلوبية.