وبحكم المني خروج الرطوبة المشتبهة من الرجل، إذا أجنب قبل ذلك بالانزال، واغتسل من جنابته من غير أن يستبرئ بالبول، فإذا خرجت منه بعد الغسل رطوبة لا يدري أنها مني أم غيره، حكم بأنها مني فلا بد له من الغسل.
ولا يتعلق هذا الحكم بالرجل إذا أجنب بالوطء، بغير أنزال، ولا بالمرأة وإن كانت جنابتها بالانزال، فلا حكم للرطوبة التي تخرج منها إلا إذا علمت اجمالا بأنها بول أو مني وسيأتي حكمها.
[المسألة 434] لا يكون الانسان جنبا إذا تحرك المني من موضعه ولم يخرج من البدن، فلا يجب عليه الغسل.
[المسألة 435] إذا شك في شئ خرج منه أنه مني أم لا، فإن كان خروجه بدفق وشهوة وتعقبه فتور في الأعضاء، حكم بأن الخارج مني، وكذلك إذا وجد الشهوة وشك في الدفق، فيحكم بأنه مني، وإذا علم بعدم الدفق لم يحكم بكونه منيا وإن كان عن شهوة. وهذا كله في الرجل الصحيح.
ويكفي وجود الشهوة وحدها في المرأة وفي الرجل المريض فيحكمان معها بأن الخارج منهما مني وإن لم يتعقبه فتور.
[المسألة 436] الأمر الثاني مما تتحقق به الجنابة: الجماع وإن لم يكن معه انزال، ويحصل بادخال الحشفة في قبل المرأة فتتحقق الجنابة بذلك، ويجب الغسل على كل من الرجل والمرأة وإن لم ينزلا.
[المسألة 437] إذا أدخل الحشفة في دبر الأنثى أو دبر الغلام ولم ينزل، فلا يترك الاحتياط، فإن كان قبل الوطء متطهرا لزمه الغسل، وكذلك إذا كان جنبا، وهو واضح، وإن كان قبل الوطء محدثا بالحدث الأصغر أو كان شاكا في حالته السابقة أهي الحدث أم الطهارة، كان عليه الجمع