بوضوء واحد لكل صلاة على الأحوط، وهكذا الحكم في صاحب سلس الريح والنوم والاغماء وغيرهم، ويجوز للمسلوس في هذا الفرض أن يجمع بين الظهرين بوضوء واحد وكذا بين العشاءين.
[المسألة 428] إذا نسي التشهد أو السجدة في الصلاة ووجب عليه قضاؤهما، فإن كان ممن يجب عليه تجديد الوضوء لسائر أجزاء الصلاة وهو ذو الفترات التي لا تسع الصلاة وجب عليه تجديد الوضوء لقضائهما، وبحكمه ذو الفترة التي تسع الطهارة والصلاة، فإذا انتقض وضوؤه قبل قضائهما وجب عليه تجديد الوضوء لهما.
وإن كان ممن يكتفي بالوضوء الواحد لجميع الصلاة وهو ذو الحدث المستمر اكتفى بوضوء الصلاة لهما، وإذا وجبت عليه صلاة الاحتياط توضأ لها على الأحوط ولم يكتف بوضوء الصلاة. بل لا يخلو ذلك من قوة.
[المسألة 429] يجب على المسلوس أن يضع ذكره في كيس يجعل فيه قطنا أو غير الكيس تحفظا عن وصول النجاسة إلى بدنه وثيابه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة.
ويجب على المبطون كذلك أن يتحفظ عن تعدي النجاسة بما يناسب، كما أن الأحوط أن يطهر المحل قبل الصلاة إذا أمكن له ذلك من غير حرج.
[المسألة 430] المسلوس والمبطون إذا لم يعلما حالهما من وجود الفترة التي تسع الطهارة والصلاة أو تسع بعض الصلاة مع الطهارة تجوز لهما الصلاة في أول الوقت بحسب تكليفهما برجاء استمرار العذر كما في صاحب الجبيرة، فإذا وجد الفترة التي تسع الطهارة والصلاة في آخر الوقت أعادا الطهارة والصلاة، وكذا إذا وجدا الفترة التي تسع الطهارة وبعض الصلاة.