ومن الحدث وأن يأتي بالصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أم في آخره أم في وسطه، إذا كانت الفترة تسع الاتيان بواجبات الصلاة فقط. وجب عليه الاقتصار عليها وترك جميع المستحبات.
وإذا صلى في غير هذه الفترة متقربا، واتفق عدم خروج الحدث منه إلى آخر الصلاة صحت صلاته، وإذا كانت الفترة في أول الوقت أو في وسطه فأخر الصلاة عنها عامدا أثم، وكان عليه أن يأتي بصلاة ذي الفترات كما سيأتي بيانها، إلا إذا اتفق له عدم الحدث حتى أتم صلاته، ولا تكفيه صلاة ذي الفترات في غير هذه الصورة.
[المسألة 425] المسلوس الذي يتقاطر بوله إذا كانت له فترات متعددة لا تسع واحدة منها الطهارة والصلاة، يجب عليه أن يتوضأ ويبدأ بالصلاة بعد الوضوء بلا مهلة، ويضع الماء إلى جانبه، فإذا تقاطر منه البول توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، وهكذا حتى يتم صلاته، وعليه أن يأتي بصلاة أخرى بوضوء واحد على الأحوط، بل الأحوط له أن يقدم الصلاة بالوضوء الواحد على الصلاة بالوضوءات المتعددة.
وكذلك الحكم في صاحب سلس الريح والنوم، والاغماء وغيرها إذا كانت لهم مثل هذه الفترات التي لا تسع الطهارة والصلاة.
وأما المبطون الذي له مثل هذه الفترات فيكتفي بالصلاة بوضوءات متعددة، وليس عليه إعادتها بوضوء واحد.
[المسألة 426] إذا كثرت الفترات وقصرت في المسلوس أو المبطون أو غيرهما من المذكورين آنفا، بحيث يلزم الحرج من الوضوء بعد كل حدث يخرج منه، يجب عليه أن يأتي من الوضوءات المتعددة في الصلاة بالمقدار الميسور، ويسقط ما زاد على ذلك مما يلزم منه الحرج.
(المسألة 427) إذا استمر الحدث في المسلوس أو المبطون بلا فترة أصلا اكتفى