البقية بما يقابلها من الأجرة، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة.
(مسألة 2054) كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، وأجرة ما تلف في يده مضمونا عليه. وكذلك في إجارة النفس للعمل، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره، ما لم يكن مغرورا، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين.
(مسألة 2055) يجوز إجارة المشاع، سواء كان للمؤجر جز مشاع من عين فآجره، أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه، ولو عصى وسلم إليه، تترتب عليه آثار القبض الصحيح.
(مسألة 2056) يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضي، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الآخر، كما إذا استأجرا معا سيارة للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم يستعملاها معا لا يكون إلا بالمهاياة، بأن يستعملها أحدهما يوما والآخر يوما مثلا، أو بالتناوب بحسب المسافة، بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الآخر، مثلا.
(مسألة 2057) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر.
هذا في غير البيت والدار والدكان وكذا الرحى والسفينة والأرض على الأحوط، فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر، إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تنظيف ونحو ذلك.
(مسألة 2058) إذا استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن نصفها وآجر الباقي بعشرة من دون إحداث شئ فيها، جاز ولم يكن من الإجارة بأكثر مما استأجر. وكذا لو سكنها نصف المدة، وآجرها في باقي المدة