(مسألة 2048) إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر من استيفاء المنفعة، فإن كان قبل القبض، تخير بين الفسخ والرجوع بأجرة المسمى على المؤجر، وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل، وإن كان بعد القبض تعين الثاني.
(مسألة 2049) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة، بطلت الإجارة، وكذا بعد بدئه ولكن بدون فصل معتد به.
(مسألة 2050) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة سواء استوفى بعض المنفعة أم لا، بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، ويرجع إليه من الأجرة بما قابلها نصفا أو ثلثا وهكذا، هذا مع تساوي الأجرة بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة. وهكذا الحال في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة. أما بالنسبة إلى ما مضى من الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر لتبعض الإجارة، فيرجع إلى أجرة المسمى ويضمن أجرة المثل، وهكذا في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة.
(مسألة 2051) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدة، فتبطل الإجارة بنسبته وللمستأجر خيار التبعض، كما مر.
(مسألة 2052) إذا آجر دارا فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها، رجعت الأجرة بتمامها، وإلا فبالنسبة، وللمستأجر خيار التبعض كما مر. وإن أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد، كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة.
(مسألة 2053) إذا استأجر دارا وانهدم بعض غرفها، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا، لم يكن فسخ ولا انفساخ على الأقوى، وإلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم وبقيت بالنسبة إلى