أنها استقرت عليه بتسليمها وإن لم يستوف المنفعة، والأقوى أنه لا يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر لها لو كان. فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة، لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزمه عليه إلا الأجرة المسماة.
(مسألة 2066) إذا آجر نفسه لعمل، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له، سواء كان متعمدا أو وقع منه ذلك اشتباها، كان للمستأجر الفسخ، فإن فسخ لم يستحق الأجير شيئا، وله أن لا يفسخ ويطالب عوض الفائت، فيستحق الأجير الأجرة المسماة. وكذا لو استأجره لحمل متاعه إلى مكان فحمل متاع آخر.
(مسألة 2067) يجوز استيجار المرأة للارضاع، ولا يعتبر في صحتها إذن الزوج ورضاه، بل ليس له منعها عنه إذا لم يكن مانعا عن حق استمتاعه بها، وإلا لم يجز إلا بإذنه. وكذا يجوز استيجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء منها، والأشجار للانتفاع بثمرها، ولا يضر بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف العين من اللبن والماء والثمر، لأن الذي ينافي حقيقة الإجارة أن يكون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل وإجارة الحطب للاشعال كما مر، وهنا لم تتعلق الإجارة باللبن والماء، بل تعلقت بالشاة والبئر والشجر، وهي باقية.
(مسألة 2068) إذا استؤجر لعمل بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد المباشرة، فعمله شخص آخر تبرعا عنه ومساعدة له، كان ذلك بمنزلة عمله، فيستحق الأجرة المسماة، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا، بل تبطل الإجارة لفوات محلها ولا يستحق العامل على المالك أجرة، لأنه لم يعمل بأمره.