أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة.
(مسألة 1930) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع الأصول لشخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة. ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع، كالعين المستأجرة.
(مسألة 1931) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري، والأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
(مسألة 1932) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها، كان من مال بائعها. والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف شخصا معينا، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل، ولو كان التلف بعد القبض، كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشئ.
(مسألة 1933) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع، أو مقدارا معينا كطن أو طنين، فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة. وأما المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة، وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع، لكن حيث ادعى الاجماع على حسابها عليه، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة.
(مسألة 1934) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها، بل المنافع والأعمال ونحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على