النخل بالتمر، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض، وهذا يسمى بالمزابنة المنهى عنها. والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها، فلا تباع بجنسها، وأما بيعها بمقدار منها، فالأقوى عدم جوازه.
(مسألة 1935) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما اشتراه أو نقصان، قبل قبضه وبعده.
(مسألة 1936) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه، كما لو باعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط.
وأما بعد ظهور خضرته فيجوز بيعه بعنوان القصيل ويجذه المشتري قبل أن يسنبل، إن كان بلغ أوان قصله بل لو لم يبلغ أيضا، إن كان عين مدة لابقائه، وإن لم يعين مدة لابقائه وأطلق، فله إبقاؤه إلى أوان قصله، ويجب على المشتري جذه إذا بلغ أوانه، إلا إذا رضي البائع بإبقائه. ولو لم يرض به ولم يجذه المشتري فللبائع جذه، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الامكان. وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فالأحوط التصالح عليها.
(مسألة 1937) يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلا، بل بعنوان كونه ملكا للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل.
(مسألة 1938) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه، ويجوز بعد انعقاد حبه، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا ومع أصوله، قائما وحصيدا. ولا يجوز بيعه بحب من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير، وهذا يسمى بالمحاقلة المنهى عنها، ولا يبعد شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا، وفي جريان هذا الحكم في غيرهما كالأرز والذرة ونحوهما إشكال، وإن كان الأحوط عدم البيع. نعم لا يجوز بيع السنبل منها بمقدار حب من حاصله.