العقد، أو بلد آخر.
(مسألة 1909) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر، عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما.
(مسألة 1910) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول، وبأول جزء من نهار اليوم في الثاني.
(مسألة 1911) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع ولا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل. ويجوز بعد حلوله قبضه أو لم يقبضه، على البائع وعلى غيره، بجنس الثمن ومخالفه، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر، ما لم يستلزم الربا. نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن، فيكره بيعه قبل قبضه، كما يكره بيعهما قبل قبضهما ولو في غير السلف. وقد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع.
(مسألة 1912) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله.
وإذا كان مثله فيهما، يجب القبول كغيره من الديون. أما إذا كان فوقه من حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي. نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه. وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول الزيادة.
(مسألة 1913) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان