فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
(مسألة 1877) لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل والوزن، فما كان أصله مكيلا أو موزونا وخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض وذلك كالقطن والكتان فأصلهما وغزلهما يوزن، ومنسوجهما لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما، وكذا بين منسوجهما، بأن يباع ثوبان بثوب واحد.
(مسألة 1878) ربما يكون شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال، فالثمرة غير موزونة على الشجرة، وإذا جنيت صارت من الموزون.
وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون، فإذا ذبح وسلخ صار منه، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال.
(مسألة 1879) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة، أو غير جنسه كالبقرة، وليس ذلك من جهة الربا.
(مسألة 1880) إذا كان لشئ حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا، والعنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا، وكذا الخبز، بل اللحم أيضا يكون نيئا ثم يصير قديدا، فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل، كما أنه لا يجوز بالتفاضل. أما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب، فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل، وأما مثلا بمثل فالأحوط الترك، وإن كانت الكراهية فيه لا تخلو من وجه.
(مسألة 1881) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ، ولو تساويا في القيمة.
(مسألة 1882) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين، أو بضم غير