ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما، بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما، وبالعكس.
(مسألة 1906) لا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبة باختلافها، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها، مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف كالخضر والفواكه والحبوبات ونحو ذلك، بل البيض والجوز واللوز ونحوها، وكذا الحيوان والملابس والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها.
(مسألة 1907) يشترط في السلف أمور، الأول: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، كما عرفت. الثاني: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان للمشتري دين في ذمة البائع، فإن كان مؤجلا فلا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه، أما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بما له في ذمة البائع، أو كان حالا، فالظاهر جوازه وإن لم يخل عن إشكال، فالأحوط تركه. الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العقد بمقدره الذي يرفع الجهالة. الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه، بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد ونحو ذلك، كان باطلا. ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم، أو كثيرا كعشرين سنة. الخامس:
إمكان وجود المسلم فيه عادة وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته. وكذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه، لو شرط ذلك.
(مسألة 1908) الأحوط تعيين بلد التسليم، إلا إذا كان انصراف إلى بلد