في كل عشرة، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة، صح البيع في الأقوى على كراهة. وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع.
(مسألة 1917) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد والصرف، وأنه اشتراه بأي نقد، وأن صرفه كان أي مقدار، وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك، مما يتفاوت لأجلها الثمن.
(مسألة 1918) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم على بكذا، أو هو على بكذا.
وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا، بأن يقول مثلا: اشتريته بكذا وعملت فيه كذا، وإن كان باستئجار غيره، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم على أو هو على بكذا، ولا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا.
(مسألة 1919) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع، وله اسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي، فيقول: رأس مالي كذا. وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون اسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون اسقاط الحطيطة، لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن.
(مسألة 1920) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه، ولو كان من قصدهما ذلك، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع، مثل أن