مرابحة فالأحوط المنع. هذا إذا باعه على غير البائع، وإما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا. ولو ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة أو غير ذلك.
(مسألة 1865) من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان، وليس له الامتناع عن أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه. وإذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله.
(مسألة 1866) لا بد أن تكون مدة الأجل معينة مضبوطة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كرجوع الحجاج، بطل البيع. والأقوى أنه لا يكفي تعينه في نفسه ولا يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان.
(مسألة 1867) إذا باع شيئا بثمن حالا وبأكثر منه إلى أجل، بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر، وقال المشتري قبلت هكذا، يكون البيع باطلا. وكذا لو باعه بثمن إلى أجل، وبأكثر منه إلى آخر.
(مسألة 1868) إذا قال البائع هذا بخمسة نقدا وبعشرة نسيئة إلى سنة أو أقساطا إلى سنة مثلا، فاختار المشتري أحدهما واشترى، صح البيع.
(مسألة 1869) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه، بأن يزيد في ما استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها. ويجوز عكس ذلك، وهو