بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله (من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الاسلام) وعنه صلى الله عليه وآله (إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة، حتى من برا لهم قلما، أو لاق لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم) وأما معونتهم في غير المحرمات، فالظاهر جوازها ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم، على نحو يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم، وتعظيم مقامهم، أو مؤثرا في إدارة رئاستهم. بل الظاهر أن إعانة الآثم في إثمه حرام ما دام آثما، ولا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات.
(مسألة 1701) يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فيها ودرسها وتدريسها، والظاهر أن مناط الحرمة أن يكون هو في معرض ضلالة بها أو غيره، فإذا كان الحفظ أو القراءة أو النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام، سواء كان له غرض صحيح أم لا. وإذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر ولو كان غرضه مجرد الاطلاع. ويشمل هذا الحكم غير الكتب من وسائل التعليم، والكتب المهاجمة لشيعة أهل بيت العصمة عليهم السلام.
(مسألة 1702) عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام، حتى ورد في الخبر (الساحر كالكافر) و (من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه، إلا أن يتوب) والمراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك، وهو حرام حتى لدفع السحر على الأحوط. نعم يجوز بل يجب في مورد يتوقف حفظ واجب أهم عليه، كحفظ النفس المحترمة المسحورة أو دفع الشبهة عمن اشتبه عليه