(مسألة 1467) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشاب، ولا ذات العوار من نصاب السليم، وإن عدت منه. أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه ولا يجب عليه شراء الصحيحة. ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا، فالأحوط إن لم يكن أقوى اخراج صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.
(مسألة 1468) لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وإن بذلها المالك، إلا إذا كان النصاب كله كذلك. ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى، وإن كان الأحوط عدها منه.
(مسألة 1469) أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم والإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة ودخل في الثانية على الأحوط إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز. ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس، وكذا يجزي المعز عن الضأن وبالعكس، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي إذا كانت من النصاب، وأما إذا أراد أن يعطي من غير النصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة.
(مسألة 1470) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة، كان له اخراج الزكاة من أيها شاء، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السوقية، ولا يتعين ذلك عليه دراهم ودنانير، وإن كان الاخراج من العين أفضل.
(مسألة 1471) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء، وكذا بلده، في المثلي. وأما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف ومكانه.
هذا إذا كانت العين تالفة، أما لو كانت موجودة، فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.