(مسألة 1226) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض، فالأحوط ترك القراءة مطلقا.
(مسألة 1227) إذا شك في السماع وعدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة.
(مسألة 1228) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط ذلك. وتجب المتابعة في الركوع والسجود والأفعال، فلا يجوز التأخر الفاحش.
(مسألة 1229) لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما. وأما الأخيرتين فهو كالمنفرد ولو قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته.
(مسألة 1230) إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع، وإن لم يمهله للحمد أيضا، فالأحوط إتمام الحمد واللحوق به في السجدة، وأحوط منه إعادة الصلاة.
(مسألة 1231) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمل عنه القراءة فيها وتابع الإمام في القنوت والتشهد، والأحوط التجافي فيه، ثم يقرأ في الثانية، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.
(مسألة 1232) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهرية، فيجب عليه الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية.
(مسألة 1233) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه القراءة. وإذا لم يمهله ترك السورة. وإذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلا