(مسألة 1203) إذا نوى الانفراد في الأثناء، لا يجوز له العود إلى الائتمام.
(مسألة 1204) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يشرع برفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة. وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه وكان تأخر لمانع وأدرك القيام، صحت جماعته. أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخر عمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم إعادتها.
(مسألة 1205) إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة وتأخر عن الإمام في الركوع غير متعمد، صحت صلاته وجماعته. أما إذا تأخر عمدا، فقد تقدم الاحتياط فيه في غير الركعة الأولى، فضلا عنها.
(مسألة 1206) إذا ركع بتخيل أن يدرك الإمام راكعا ولم يدركه، بطلت جماعته، وأما صلاته منفردا فالأحوط إتمامها ثم إعادتها، وإن كان لا يبعد صحتها. وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، وأما بعد ذكر الركوع فهو بحكم الشك بعد الركوع فتصح جماعته لتجاوز المحل.
(مسألة 1207) لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه، نعم لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه أن أدركه لحق، وإلا انفرد قبل الركوع، أو انتظر الركعة الثانية.
(مسألة 1208) إذا نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه على الأحوط انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له، إلا إذا أوجب انتظاره فوات صدق الاقتداء، فيجب عليه الانفراد.