وكانت المدة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النية ثم تبين له بعد أيام مثلا، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 1162) إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيته، فإن صلى مع نيتها رباعية تامة بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، ولو كان قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصلها أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح، فيرجع بعد العدول إلى القصر.
(مسألة 1163) إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة، أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها، فالأقوى فيهما التمام، وإن كان الأحوط الجمع.
(مسألة 1164) إذا فاتته الصلاة وكان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وأما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها، فالظاهر العود إلى القصر.
(مسألة 1165) إذا نوى الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما، رجع إلى القصر في صلاته، ولا يترك الاحتياط بإتمام صومه، وقضائه.
(مسألة 1166) لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعية تامة وفي رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها، بين أن يعدل عن نية إقامته أو يتردد فيها.
(مسألة 1167) إذا تمت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام حتى ينشئ سفرا جديدا.
(مسألة 1168) إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محل واستقر عليه حكم التمام وصلى صلاة رباعية، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ، فإن لم يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه وكان ناويا الرجوع إليه وإتمام عشرة أيام، وجب عليه التمام في ذهابه