يلتفت في الوقت.
(مسألة 1179) إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
(مسألة 1180) إذا كان ناسيا لسفره فأتم، فإن تذكر في الوقت فعليه الإعادة، وإن تذكر خارج الوقت فلا يجب القضاء.
(مسألة 1181) إذا صام المسافر عالما عامدا، بطل صومه، وإذا صام جاهلا، فلا يبعد صحة صومه، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو بالتفاصيل. نعم لا يصح الصوم مع النسيان.
(مسألة 1182) إذا قصر من كانت وظيفته التمام، بطلت صلاته مطلقا، حتى في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.
(مسألة 1183) إذا تذكر ناسي سفره في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها، وإن تذكر بعد ذلك، بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت، ولو بإدراك ركعة فيه.
(مسألة 1184) إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق، قصر، والأحوط الاتمام معه. كما أنه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق، فإنه يتم، والأحوط القصر معه.
(مسألة 1185) إذا فاتته الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماما حتى لو قضاها في السفر، وإذا فاتته في السفر، يجب عليه قضاؤها قصرا حتى لو قضاها في الحضر.
(مسألة 1186) إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت وهو