(مسألة 1130) إذا كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء، انقطعت الرخصة له بالقصر وإن كان قطع مسافات، ولا يجب إعادة ما صلاه قصرا. ولو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، وكذا لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفقة. أما إذا لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافة وجب القصر، والأحوط ضم التمام أيضا. وإن لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 1131) إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة، يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة، وإلا يبقى على التمام، والأحوط الجمع.
(مسألة 1132) إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عاد إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال وكان الباقي مسافة وجب الافطار، وإن كان بعده فلا يترك الاحتياط بالاتمام، ثم القضاء. ولو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا نوى الصوم، لكن لا يترك قضاؤه أيضا. وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال، لم يجب عليه الصوم.
(مسألة 1133) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، يقصر إذا كان العود مسافة، وكذا إذا عد سفره سفرا مستقلا عرفا، قصر ولو قبل توبته. وإن لم يعد سفرا مستقلا ولم يتب، فلا يبعد وجوب التمام عليه.
(مسألة 1134) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا، وأما إذا كان للقوت فيقصر، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والأحوط الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 1135) إذا كان السفر بقصد مجرد التنزه، فليس معصية ويوجب القصر.