ومقصده ورجوعه وبعد رجوعه. وإن لم ينو البقاء بعد رجوعه عشرة أيام، وجب عليه أن يتم في ذهابه ومقصده، أما في إيابه فإن نوى ثمانية فراسخ صلى قصرا وإلا صلى تماما. وعليه فأمثال المبلغين الذين ينوي الواحد منهم إقامة عشرة أيام في مكان، وبعد أن يصلي صلاة رباعية كاملة يدعونه للتبليغ في مكان أقل من أربعة فراسخ، فإذا أراد أن يمضي عشرة أيام أو شهرا مترددا بين هذين المحلين، فيجب عليه التمام فيهما حتى ينشئ سفرا جديدا كأن يخرج من المحل الثاني في يوم آخر بنية العود إلى الوطن، فإنه بعد الخروج من حد ترخص المحل الثاني يقصر الصلاة، وإن مر في المحل الأول أعني محل إقامته.
(مسألة 1169) إذا شرع المقيم في السفر ناويا مسافة ثم بدا له العود إلى محل أقامته والبقاء عشرة أيام، فإن كان العدول بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصر في ذهابه بعد تجاوز حد الترخص إلى حال العزم على العود، ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا. وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة، فيبقى على القصر حتى في محل الإقامة إذا كان الذهاب أربعة أو أكثر، وإلا فالحكم الاتمام في الذهاب والمقصد.
(مسألة 1170) إذا دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها، أتمها. ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة، فالأقوى بطلانها والرجوع إلى حكم القصر.
(مسألة 1171) الثالث: من القواطع، البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما. بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا