(مسألة 1120) الشرط الثالث: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد، أتم. أما ما صلاه قصرا فلا يحتاج إلى إعادته ولا قضائه، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة، بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه، إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام.
(مسألة 1121) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن هذا الفرد، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر، وكان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح. وكذا لو كان من أول الأمر قاصدا النوع دون الفرد، بأن شرع في السفر قاصدا أحد الأمكنة التي كلها مسافة ولم يعين أحدها، وترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها.
(مسألة 1122) إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد، بقي على القصر حتى لو لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفقة. وإن قطع شيئا منه بعده، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا، وإن لم يكن مسافة فيجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة. وإذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 1123) الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو المرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ وكان ناويا الإقامة في أثنائها، أو على رأسها، أو كان له وطن وقصد المرور به، فإنه يتم حينئذ.
وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في وطنه على وجه ينافي قصد قطع المسافة. أما إذا نوى المسافة ولكن كان يحتمل احتمالا غير معتنى به عند العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها، فإنه يقصر.
(مسألة 1124) إذا كان حين الشروع قاصدا الإقامة أو المرور على