اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي، نعم يضر التوقيت في المسجد.
(مسألة 1152) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك، أو كان له ملك ولم يكن قابلا للسكنى، أو كان قابلا للسكنى ولم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن، يزول عنه حكم الوطن. وأما إذا كان له ملك وقد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر، فالمشهور أنه بحكم الوطن الفعلي، ويسمونه الوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا ولو نخلة ونحوها، بل إذا سكن ستة أشهر ولو لم تكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا. والأقوى خلاف ذلك كله وعدم جريان حكم الوطن في جميع الصور، وأن حكم الوطن يزول مطلقا بالاعراض عن الوطن الأصلي أو المتخذ. وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في جميع الصور، خصوصا الصورة الأولى.
(مسألة 1153) يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان في زمان واحد، بأن يجعل بلدين مسكنا له، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في السنة بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أكثر، بأن يكون كل منها مسكنا له يقيم فيه مقدارا من السنة، فيجري على كل منها حكم الوطن ويكون قاطعا للسفر بمجرد المرور عليه، وغير ذلك من الأحكام.
(مسألة 1154) الصغار غير المميزون تابعون للأبوين، فيعد وطنهما وطنا لهم، والظاهر أن المميز المستقل الناوي للخلاف ليس بتابع عرفا، والبالغ المطيع المقهور غير الناوي للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفي.
(مسألة 1155) إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه، كما أن الأقوى بقاء الوطنية في المستجد أيضا بعد الصدق العرفي، ما لم يتحقق