مرات حتى بلغ المجموع ثمانية، لم يقصر. فلا بد في التلفيق أن يكون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر كما مر.
(مسألة 1108) إذا كان للبلد طريقان وكان الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم. وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد، وكان الأقرب أربعة فراسخ أو أكثر، قصر، دون ما إذا كان أقل.
(مسألة 1109) مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد وإن كانت خارج سوره. ولا فرق في ذلك بين القرى والمدن الصغيرة والكبيرة المتصلة المحال. أما إذا كانت محلاتها منفصلة بفاصلة أو فواصل غير معمورة، فمبدأ حساب المسافة من آخر المحلة المعمورة.
(مسألة 1110) إذا كان قاصدا الذهاب إلى بلد ولا يعرف أنه مسافة، أو معتقدا عدمها، ثم بان أثناء السير أنه مسافة، يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة 1111) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام. ولا يجب اختبار المسافة المستلزم للحرج إذا كان فيه حرج عليه. نعم يجب على الأحوط السؤال ونحوه عنها. ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله به، وجب عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد.
(مسألة 1112) إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثم ظهر عدمها، وجبت الإعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم، ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط.
(مسألة 1113) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقا إذا أراد طي الدائرة ولو كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه.
نعم إن كان قبلها ويريد الرجوع عن طريق ذهابه، فيشترط أن يكون أربعة