(مسألة 1140) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام ولو بدون نية، ولا يقيم في غيره عشرة منوية.
وإلا انقطع حكمه وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الأولى خاصة دون غيرها. أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منوية، فلا يترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى.
(مسألة 1141) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة، كما لو كان له شغل في بلد واحتاج إلى التردد إليه مرات عديدة، فيقصر، بل وكذا إذا كان من منزله مسافة إلى الحائر الحسيني مثلا ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدة، فالظاهر أنه ليس ممن يجب عليه التمام. نعم الظاهر أن منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا.
(مسألة 1142) ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ، والتاجر الذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.
(مسألة 1143) الشرط الثامن: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخص، فلا يقصر قبله. والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو تتوارى عنه فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها، والأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة.
(مسألة 1144) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط.
(مسألة 1145) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص أيضا، فيجب عليه التمام، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد، والأقوى اعتبار حد الترخص في المحل الذي عزم على الإقامة فيه أيضا.
(مسألة 1146) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن