وطنه قبل بلوغ الثمانية، أو كان مترددا، ثم عدل وبنى على عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد عدوله مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا فلا.
(مسألة 1125) إذا سافر ولم يكن من نيته الإقامة فقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية، ثم عدل عما بدا له ونوى عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافة، قصر، وكذا إن لم يكن مسافة لكن لم يقطع شيئا بين العزمين، وإن قطع شيئا بينهما، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 1126) الشرط الخامس: أن يكون السفر حلالا، فلو كان معصية لم يقصر، سواء كان نفسه معصية كإباق العبد ونحوه، أو كانت غايته معصية كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك.
نعم ليس منه ما يقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية للسفر، فيبقى على القصر. بل وليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على الأقوى، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب، وإن كان تعين الاتمام حينئذ لا يخلو من قوة.
(مسألة 1127) إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة مغصوبة أو مشى على أرض مغصوبة في سفره، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 1128) التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبورا في سفره، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة، وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره، أو كان سفره ومتابعته له معاضدة له في ظلمه أو تقوية لشوكته وكان تقوية شوكته حراما، فيجب عليه التمام.
(مسألة 1129) إذا كانت غاية السفر طاعة ومعصية معا، يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، ويتم في غيره.
والأقوى التمام إذا اشتركتا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر.