(مسألة 1136) الشرط السادس: أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والكلأ دون أن يتخذوا مقرا معينا، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم ذلك، لأن بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر. نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم، إن لم تكن بيوتهم معهم ولم يكن سفرهم إلى مكة كسائر أسفارهم. ولو سار أحدهم مسافة لاختيار منزل مخصوص أو لطلب الماء أو العشب أو الكلأ فيجب عليه التمام. إلا إذا كان بيته معه فيجمع بين القصر والتمام على الأحوط.
(مسألة 1137) الشرط السابع: أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح وأصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم ولو استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كما لو حمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر.
أما في السفر الذي ليس عملا لهم، كما لو فارق الملاح سفينته وسافر للزيارة أو غيرها فيقصرون. والمدار صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له، ويتحقق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر المعين مقدارا معتدا به من الزمان، ولو كان سفرة واحدة طويلة وتكررت منه من غير بلده إلى بلد آخر.
(مسألة 1138) لا يعتبر تعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقق أن عمله السفر، نعم قد لا يتحقق إلا بذلك كما لو اشتغل به مدة قصيرة في أول الأمر فيحتاج إلى تكرره، والظاهر كفاية سفرتين فيتم في الثانية، وإن كان الأحوط فيها الجمع، وأن التمام يتعين في الثالثة.
(مسألة 1139) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس، فالظاهر أنه يجب عليه التمام، وإن كان الأحوط الجمع. وأما مثل مدراء قوافل الحج (الحملدارية) الذين يشتغلون بالسفر في أشهر الحج فقط، فالظاهر وجوب القصر عليهم.